الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

أمر رقم 03 - 12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003،

يتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا

(ج.ر 52-2003)

المادة الأولى : يتعين على كل مالك لملك عقاري مبني يقع في الجزائر ، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ماعدا الدولة، أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن هذا الملك من آثار الكوارث الطبيعية.

يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا و / أو تجاريا أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن المنشآت الصناعية و / أو التجارية ومحتواها من آثار الكوارث الطبيعية.

يتعين على الدولة، المعفاة من إلزامية التأمين المذكور أعلاه، أن تأخذ على عاتقها، تجاه الأملاك التابعة لها أو التي تشرف على حراستها، واجبات المؤمن.

المادة 2 : آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال أو الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 3 : تحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم.

المادة 4 : تطلب في كل عملية تنازل على ملك عقاري أو إيجاره موضوع هذه الإلزامية، وثيقة تثبت الوفاء بإلزامية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه.

يجب أن ترفق الوثيقة التي تثبت الوفاء بإلزامية التأمين المذكورة في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه بالتصريحات الجبائية التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذه الإلزامية.

المادة 5 : يتعين على شركات التأمين المعتمدة أن تمنح الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه التغطية من آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في نفس المادة .

توضح البنود النموذجية التي تعد مكتوبة في العقود المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم.

المادة 6 : تمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، مقابل قسط أو اشتراك يحدد حسب درجة التعرض إلى الخطر والأموال المؤمن عليها.

تحدد التعريفات والإعفاءات وحدود الضمان وتعدل حسب تطور الخطر، عن طريق التنظيم.

المادة 7 : لا تخضع شركات التأمين ابتداء من نشر هذا الأمر، للإلزامية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إزاء الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

غير أنه لا يمكن شركات التأمين التخلي عن الإلزامية المذكورة أعلاه إلا أثناء الاكتتاب الأولي لعقد التأمين أو أثناء تجديده.

تكون الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قبل نشر هذا الأمر، موضوع شروط خاصة في مجال التعريفة.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 8 : لا يحق لأي مؤمن أن يكتتب على نفس الملك إلا عقد تأمين واحد من نفس النوع ضد آثار الكوارث الطبيعية.

وإذا تعددت عقود التأمين بالنسبة لنفس الفائدة تطبق أحكام المادة 33 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.

المادة 9 : يمكن منح ضمان الدولة لمعيد تأمين وطني واحد أو أكثر لممارسة عمليات إعادة التأمين على الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

توضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة المذكور في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.

المادة 10 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام المواد من 1 إلى 6 أعلاه، الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية غير المخزونة والمزروعات والأراضي والقطيع الحي خارج المباني التي تخضع الأحكام خاصة.

وتستثنى أيضا من مجال تطبيق أحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الأضرار التي تلحق بأجسام المركبات الجوية والبحرية وكذا السلع المنقولة.

المادة 11 : تمثل الالتزامات التقنية الناتجة عن عمليات تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الأمر ، بسندات الدولة أو بودائع يكونها معيدو التأمين.

توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 

المادة 12 : يجب أن تسدّد تعويضات التأمين المستحقة بموجب الضمان من آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الأمر، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تحديد مبلغ الأضرار الملحقة عن طريق الخبرة.

يجب أن يسلم تقرير الخبرة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية.

في حالة الاحتجاج، يمكن المؤمن له أن يطلب خبرة مضادة للأضرار . 

تحدّد كيفيات ممارسة هذه الخبرة المضادة ضمن البنود النموذجية المذكورة في المادة 5 أعلاه.

المادة 13 : لا يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع لأحكام هذا الأمر ولم يمتثل للالتزامات المتضمنة فيه، أن يستفيد من أي تعويض للأضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية.

المادة 14 : يعاقب على كل مخالفة لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة تساوي مبلغ القسط أو الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة  قدرها 20 %.

يحصل ناتج هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية.

المادة 15 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر.

المادة 16 : يسري مفعول أحكام هذا الأمر بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 17 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003.

عبد العزيز بوتفليقة